حقه، وفي ذلك طريقان:
أحدهما: أنه على روايتين [أيضًا] [1] ، وهي طريقة الأكثرين.
والثاني: [أنه] [2] يرجع ها هنا رواية واحدة، وهي طريقة القاضي في"خلافه".
-فمن ذلك: أن ينفق المرتهن على الرهن [3] بإطعام أو كسوة إذا كان عبدًا أو حيوانًا؛ ففيه الطريقان، أشهرهما أنه على الروايتين، كذلك قال [4] القاضي في"المجرد"و"الروايتين" [5] وأبو الخطاب [6] وابن عقيل والأكثرون، والمذهب عند الأصحاب الرجوع، ونص عليه أحمد في"رواية أبي الحارث" [7] ، وكذلك نقل عنه ابن القاسم وابن هانئ [8] : أنه يركب ويحلب بقدر نفقته، ولم يعتبر إذنًا؛ كما دل عليه النص الصحيح [9] .
(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) .
(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(3) في (أ) :"الرَّاهن"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(4) في المطبوع:"وقال".
(5) انظر:"المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (1/ 368) .
(6) في كتاب"الهداية" (1/ 152 - 153) .
(7) هو أحمد بن محمد، أبو الحارث الصَّائغ، كان الإِمام أحمد يأنس به ويقدّمه ويكرمه، وكان عنده بموضعٍ جليل، قال الخلال:"روى عن أبي عبد اللَّه مسائل كثيرة بضعة عشر جزءً".
ترجمته في:"طبقات الحنابلة" (1/ 74 - 75) ، و"المنهج الأحمد" (1/ 363) .
(8) في المطبوع:"أبي هانئ"، وهو خطأ. وانظر:"مسائل ابن هانئ" (2/ 34/ 1318) .
(9) مضى لفظه وتخريجه في التعليق على (1/ 260) .