فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 1699

عليه من الملك أو [1] الإِباحة، وإنما أزال الضرر عن طريقه، ولا يقع [الاستعمال على تلك] [2] الآلات المعمور بها.

وفي"الخلاف الكبير"و"التمام" [3] لأبي الحسين: له المنع من الانتفاع بالقناة، ويشهد له نص [أحمد] [4] بالمنع من سكنى السفل إذا بناه صاحب العلو ومنع الشريك من الانتفاع بالحائط إذا أعيد بآلاته العتيقة؛ لأن ذلك كله انتفاع بما بذل فيه الشريك [من] [5] ماله؛ فيمنع منه بغير إذنه، [ولأن إنفاقه على نفسه وشريكه جائز؛ فيستحق الرجوع [عليه] [6] ، ولا يكون [به] [7] متبرعًا] [8] .

- (ومنها) : إن ما يقبل القسمة من الأعيان إذا طلب أحد الشريكين قسمته أجبر الآخر عليها وعلى التزام كلفها ومؤنها لتكميل نفع الشريك،

= من ملكيهما، وإنما آثر أحدهما في نقل الطين منه، وليس له فيه عين مال؛ فأشبه الحائط إذا بناه بآلته. . ."."

(1) في المطبوع و (ب) :"و".

(2) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"الاشتغال على ملك"، والصواب ما أثبتناه.

(3) قال في"كتاب التمام" (2/ 37/ 241) :". . . فإن امتنع أحدهم من الإِنفاق وأنفق الآخر؛ كان له أن يمنع شريكه من الانتفاع حتى يعطيه نصف قيمة البناء".

(4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"عليه"، وفي (ج) :"أحمد عليه"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(5) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.

(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) .

(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(8) ما بين المعقوفتين كله مضروب عليه في (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت