فهرس الكتاب

الصفحة 706 من 1699

ونص أحمد في رواية صالح وحنبل وأبي طالب في العبد المشترك إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه [1] أو كاتبه؛ فإنه يكون يومًا لنفسه ويومًا لسيده [الباقي] [2] ، وتأوله القاضي على التراضي، وهو بعيد.

وحكى أبو بكر في"التنبيه"فيه روايتين:

إحداهما: يكون يومًا لنفسه ويومًا لسيده.

والأخرى [3] : أن كسبه بينهما، وهذا يدل على وقوع المهايأة حكمًا من غير طلب.

وفي المسألة وجه آخر: أنه تجب المهايأة بالمكان دون الزمان؛ لانتفاء تأخر [4] استيفاء أحدهما لحقه [5] في المهايأة بالأمكنة، فهو كقسمة الأعيان، واختاره صاحب"المحرر" [6] .

وعلى القول بانتفاء الوجوب مطلقًا؛ فيجوز بالتراضي، وهل تقع

(1) في المطبوع:"نصفه".

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

وفي"مسائل صالح" (2/ 72 - 73/ 620) :"قلت: عبد بين نفسين أعتق أحدهما نصيبه؟ قال (أي: أحمد) : قد عتق نصفه، وإن كان للمعنق بقدر نصف قيمة العبد عتق في ماله، ويؤديه إلى الذي لم يعتق، وإن لم يكن في ماله، كان للعبد يوم وللرجل يوم"اهـ.

وانظر رواية نحوها في:"مسائل عبد اللَّه" (395/ 1427) .

(3) في (أ) :"والآخر"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(4) فى (ج) :"تأخير".

(5) في (ب) و (ج) :"بحقه".

(6) "المحرر" (2/ 9) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت