عليه قوله:"ليس لعرق ظالم حق" [1] بأن [2] الزرع يتلف بالقلع؛ فقلعه فساد، بخلاف الغرس.
(2) في المطبوع:"فإن".
(1) ورد عن جمع من الصحابة، ومن عدّة طرق، هم:
• سعيد بن زيد.
أخرجه أبو داود في"السنن" (كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب إحياء الموات، رقم 3073) ، والنسائي في"الكبرى"-كما في"التحفة" (4/ 10) ، والترمذي في"الجامع" (أبواب الأحكام، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، رقم 1378) ، والبزار في"المسند" (4/ رقم 1256) ، وأبو يعلى في"المسند" (2/ رقم 957) ، والبيهقي في"الكبرى" (6/ 99، 142) ، والضياء في"المختارة" (3/ رقم 1096، 1097، 1098) ، وابن عبد البر في"التمهيد" (22/ 281) -؛ جميعهم من طربق عبد الوهاب الثقفي، عن أبوب السختياني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد رفعه بلفظ:"من أحيا أرضًا ميتةً؛ فهي له، وليس لعِرْق ظالمٍ حقٌّ".
قال الترمذي:"هذا حديث حسن غريب"، وقال:"وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا".
قلت: نعم، تفرد به عبد الوهاب الثقفي، ورجاله رجال الصحيح؛ إلا أن جماعة رووه عن هشام عن أبيه مرسلًا.
قال البزار عقبه:"وهذا الحديث قد رواه جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلْا، ولا نحفظ أحدًا قال: عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد؛ إلا عبد الوهاب عن أيوب".
قلت: وعبد الوهاب هو الثقفى، ثقة تغيَّر قبل موته بثلاث سنين، وروايته هذه شاذّة.
• عروة بن الزبير مرسلًا.
أخرجه النسائي في"الكبرى"-كما في"التحفة" (4/ 10) - من طريق يحيى بن سعيد ويحيى بن آدم في"الخراج" (رقم 267) والبيهقي في"الكبرى" (6/ 142) من طريق =