فهرس الكتاب

الصفحة 750 من 1699

والثاني: له الأجرة من حين أخذه، ذكره أبو الخطاب في"انتصاره"، وهو أظهر؛ لأن حق الشفيع في العين والمنفعة جميعًا لوقوع العقد عليهما [1] ، وفي ترك الزرع مجانًا تفويت لحقه من المنفعة بغير عوض؛ فلا يجوز.

القسم السادس: احتمل [2] السيل بذر إنسان إلى أرض غيره، فنبت فيها، فهل يلحق بزرع الغاصب لانتفاء الإذن من المالك فيتملكه [3] بقيمته أو بزرع المستعير أو المستأجر بعد [4] انقضاء المدة لانتفاء العدوان من صاحب البذر؟

على وجهين، أشهرهما أنه كزرع المستعير، وهو اختيار القاضي وابنه أبي الحسين [5] وابن عقيل، وذكره أبو الخطاب عن أحمد؛ لكن هل يترك في الأرض مجانًا أم [6] بأجرة؟

على وجهين:

أحدهما: يترك [7] مجانًا، قاله القاضي وابن عقيل؛ لأنه وإن انتفى عنه إذن الملك؛ فقد انتفى عنه فعل الزارع [8] ، فيتقابلان، ولأنه حصل في

(1) في المطبوع:"عليهما جميعًا".

(2) في المطبوع:"حمل".

(3) في المطبوع:"فيملك".

(4) في المطبوع:"من بعد".

(5) في المطبوع:"أبي الحسن"، وهو خطأ.

(6) في (ب) :"أو".

(7) في المطبوع:"أحدهما: أنه يترك".

(8) في (ج) :"الزراع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت