= وحرمة المزابنة واستثناء بيع العرايا ناتجة فيما أخرج البخاري في"صحيحه" (كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أوسرب في حائط أو في نخل، 5/ 50/ رقم 2381) ، ومسلم في"صحيحه" (كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، 3/ 1174/ رقم 1536) ؛ عن جابر رضي اللَّه عنه، قال:"نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المخابرة، والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا تباع إلا بالديار والدرهم؛ إلا العرايا". لفظ البخاري.
وفي لفظ لمسلم في آخره:"ورخّص في العرايا".
والعرايا: جمع عَرِيَّة، سمّيت بذلك لأنها عَرِيتْ عن حكم باقي البستان، يعريها صاحبُها غيره ليأكل ثمرتها. انظر:"تحرير ألفاظ التنبيه" (180) للنووي.
وسيشير المصنف لاحقًا إلى منع بيع التمر بالرطب، وقد أخرج مالك في"الموطأ" (2/ 624) ، ومن طريقه الشافعي في"مسنده" (2/ 159) وفي"الرسالة" (ص 331 - 332) ، والطالسي في"مسنده" (رقم 214) ، وعبد الرزاق في"المصنف" (8/ 32) ، وأحمد في"مسنده" (1/ 279) ، وأبو داود السجستاني في"سننه" (كتاب البيوع، باب في النمر بالتمر، رقم 3359) ، والترمذي في"جامعه" (أبواب البيوع، باب في النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم 1225) ، والنسائي في"المجتبى" (كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب، 7/ 269) ، وابن ماجه في"السنن" (كتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر، رقم 2284) ، والحميدي في"مسنده" (1/ 41) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (6/ 182 و 14/ 204) وفي"مسنده" (ورقة 64) ، وأبو يعلى في"مسنده" (2/ 68 و 141) ، والبزار في"مسنده" (ق 208) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (4/ 6) ، والهيثم بن كليب الشاشي في"مسنده" (ورقة 69 ب) ، والدورقي في"مسند سعد" (رقم 111) ، وابن الجارود في"المنتقى" (رقم 657) ، والدارقطني في"سننه" (3/ 49) ، والخطابي في"غريب الحديث" (2/ 225) ، وابن جميع في"معجمه" (ص 201) ، والحاكم في"المستدرك" (2/ 38 و 43) ، والخطيب البغدادي في"الفقيه والمتفقه" (1/ 211) ، والبيهقي في"السنن" (5/ 294) ، والبغوي في"شرح السنة" (8/ 78) ، والضياء المقدسي في =