الموجودة يوم الوصية إذا بقيت إلى يوم الموت من غير تفريق بين أن يؤبر أو لا يؤبر [1] ، نقله عنه أبو بكر بن صدقة في الرجل يوصي بالكرم أو البستان لرجل ثم يموت وفي الكرم حمل، [قال: إذا كان أوصى به وفيه حمل] [2] ؛ فهو للموصى [له] [3] ، وقال في"رواية محمد بن موسى" [4] : وسئل عن الرجل يوصي البستان أو الكرم لرجل ثم يموت وفي الكرم أو البستان حمل؛ لمن الحمل؟ قال: إن كان يوم أوصى به له فيه حمل؛ فهو له، [وأطلق أنه] [5] يدخل في الوصية، ولم يفصل، وقد يوجه [6] بأن الوصية عقد تبرع لا يستدعي [7] عوضًا؛ فدخل فيها كل متصل، بخلاف عقود المعاوضات.
وعلى هذا؛ فالهبة المطلعة كذلك، وهو خلاف ما ذكره الأصحاب، وكذلك الوقف المنجز وأولى، ويحتمل أن يختص [8] ذلك بما فيه معنى القربة من الوقف والصدقة [9] والوصية.
(1) في (ج) :"تؤبر أو لا تؤبر".
(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(4) هو محمد بن موسي بن أبي موسي، أبو عبد اللَّه النَّهْرَتِيريّ، البغدادي، توفي سنة (289 هـ) ، قال الخلال:"كان عنده عن أبي عبد اللَّه جزء"مسائل"كبار جياد".
انظر:"طبقات الحنابلة" (1/ 323 - 324) ، و"تاريخ بغداد" (3/ 241 - 242) ، و"المنهج الأحمد" (1/ 344) .
(5) في المطبوع و (ج) :"وأطلق بأنه"، وفي (ب) :"فأطلق أنه".
(6) في المطبوع:"توجه؟".
(7) في (ج) :"لا تستدعي".
(8) في (ب) :"يخص".
(9) في (ب) :"الصدقة والوقف"بتقديم وتأخير.