خلاف لنا في صحة عتقه [وحده] [1] بناءً على أنه كالمعدوم، وهو ضعيف، [وقياس قول من قال: هو كجزء منها: أن يسري عتقه إليها، وهو ضعيف] [2] أيضًا.
وينبني على هذا الفرع لو ضرب بطن أمة حاهل، فأعتق السيد حملها بعد الجناية أوأعتقه السيد، ثم جنى عليه، ثم انفصل ميتًا أو انفصل حيًّا، ثم مات عقيب [3] الانفصال، فهذا ينبني [4] على أن العتق هل حصل قبل الانفصال، أو لم يحصل إلا بعده؟
وعلى أصل آخر، وهو إذا جرح [5] رقيقًا، ثم عتق، فسرى إلى نفسه، فمات؛ هل يضمنه بدية حر أو بقيمة عبد؟
على روايتين، فإذا علم هذا؛ فها هنا صور أربعة:
أحدها: أن يجني عليه، ثم يعتق، ثم ينفصل ميتًا؛ فينبني على أن العتق هل حصل له حال كونه حملًا أم لا؟
فإن قلنا: لم يحصل له العتق [حينئذ] [6] ؛ وجب ضمانه بضمان جنين مملوك [7] عشر قيمة أمه، وإن قلنا: قد عتق؛ انبنى على الخلاف في
(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(3) في (ج) :"عقب".
(4) في (ب) :"مبني".
(5) في (ب) :"خرج"، والصواب ما أثبتناه.
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج) .
(7) في (ب) :"فضمان الجنين المملوك"، وفي المطبوع:"بضمان جنين ملوك".