فهرس الكتاب

الصفحة 865 من 1699

- (فمنها) : حق المضارب في الربح بعد الظهور وقبل القسمة، وفيه روايتان:

إحداهما: أنه يملكه [1] بالظهور.

والثانية: لم يملكه، وإنما ملك أن يتملكه، وهو حق متأكد حتى لو مات ورث عنه، ولو أتلف المالكُ المالَ؛ غرم نصيبه، وكذلك الأجنبي؛ ولو أسقط المضارب حقه منه، فإن قلنا: هو ملكه؛ لم يسقط، وإن قلنا: لم يملكه بعد؛ ففي"التلخيص"احتمالان:

أحدهما: يسقط؛ كالغنيمة.

والثاني: لا [يسقط] [2] ؛ لأن الربح [ها] [3] هنا مقصود وقد تأكد سببه، بخلاف الغنيمة؛ فإن مقصود الجهاد إعلاء كلمة اللَّه [تعالى] [4] لا المال.

- (ومنها) : حق الغانم في الغنيمة قبل القسمة، وفيه وجهان:

أحدهما -وهو المنصوص، وعليه جمهور [5] الأصحاب-: أنه يثبت [الملك فيها] [6] بمجرد الاستيلاد، لكن؛ هل يشترط الإحراز أم لا؟

(1) في المطبوع:"يملكها"، وفي (أ) و (ب) :"ملكه".

(2) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.

(3) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ب) .

(5) في (ج) :"أكثر".

(6) في (ج) :"فيه الملك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت