- (فمنها) : حق المضارب في الربح بعد الظهور وقبل القسمة، وفيه روايتان:
إحداهما: أنه يملكه [1] بالظهور.
والثانية: لم يملكه، وإنما ملك أن يتملكه، وهو حق متأكد حتى لو مات ورث عنه، ولو أتلف المالكُ المالَ؛ غرم نصيبه، وكذلك الأجنبي؛ ولو أسقط المضارب حقه منه، فإن قلنا: هو ملكه؛ لم يسقط، وإن قلنا: لم يملكه بعد؛ ففي"التلخيص"احتمالان:
أحدهما: يسقط؛ كالغنيمة.
والثاني: لا [يسقط] [2] ؛ لأن الربح [ها] [3] هنا مقصود وقد تأكد سببه، بخلاف الغنيمة؛ فإن مقصود الجهاد إعلاء كلمة اللَّه [تعالى] [4] لا المال.
- (ومنها) : حق الغانم في الغنيمة قبل القسمة، وفيه وجهان:
أحدهما -وهو المنصوص، وعليه جمهور [5] الأصحاب-: أنه يثبت [الملك فيها] [6] بمجرد الاستيلاد، لكن؛ هل يشترط الإحراز أم لا؟
(1) في المطبوع:"يملكها"، وفي (أ) و (ب) :"ملكه".
(2) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(3) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ب) .
(5) في (ج) :"أكثر".
(6) في (ج) :"فيه الملك".