فهرس الكتاب

الصفحة 910 من 1699

بالطريق ما وقت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من السبع الأذرع [1] ، كذا قال، ومراده أنه يجوز البناء إذا فضل من الطريق سبعة أذرع، والمنصوص عن أحمد إن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا اختلفتم في الطريق؛ فاجعلوه سبعة أذرع" [2] في أرض مملوكة لقوم أرادوا البناء فيها، وتشاجروا [3] في مقدار ما يتركونه منها [4] للطريق، وبذلك فسره ابنُ بطة وأبو حفص العكبري والأصحاب، وأنكروا جواز تضييق الطريق الواسع إلى أن يبقى منه سبعة أذرع [5] .

= إلا باللَّه، ولم يطبع لصاحبه إلا"أحوال الرجال"، و"أمارات النبوة".

ونقل المرداوي في"الإنصاف" (6/ 361) عن"المترجم"هذا النص.

(1) يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في"صحيحه" (كتاب المظالم، باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، رقم 2473) عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه؛ قال:"قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا تشاجروا في الطريق الميناء بسبعة أذرُعٍ".

وأخرجه مسلم في"الصحيح" (كتاب المساقاة، باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه، رقم 1613) من طريق آخر عن أبي هريرة رفعه بلفظ:"إذا اختلفتم في الطريق؛ جعل عَرْضُهُ سَبْعَ أذْرُعٍ".

وأخرجه أيضًا أبو داود في"السنن" (رقم 3633) ، والترمذي في"الجامع" (رقم 1356) ، وابن ماجه في"السنن" (رقم 2238) ، وأحمد في"المسند" (2/ 228، 429، 474) ، والطيالسي في"المسند" (رقم 2555) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (7/ 255) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (6/ 154) ، والبغوي في"شرح السنة" (رقم 2175) ، وغيرهم.

(2) هو الحديث السابق.

(3) نقله المرداوي عن المصف:"تشاحوا".

(4) نقله المرداوي في"الإنصاف" (6/ 361) عن المصنف من قوله:"كذا قال. . ."إلى هنا.

(5) في (أ) :"فيها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت