فهرس الكتاب

الصفحة 925 من 1699

أحمد على أن من أمسك صيدًا في الحرم، ثم كفر عنه، ثم ذبحه: أنه يجزئه، وهذا يدل على أنه جعله ضمان يد، وإلا؛ لما جاز تقديم كفارة الإتلاف عليه، ويدل أيضًا على جواز تقديم الكفارة، وإن كان [يمكن أن يوجبها] [1] معصية، وفيه وجه بالمنع ذكره القاضي في"تعليقه"؛ لأن التقديم رخصة؛ فلا تستباح بمحرم.

(1) بدل ما بين المعقوفتين في (ب) و (ج) والمطبوع:"موجبها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت