- (ومنها) : لو أضاف طلاقًا أو عتاقًا أو ظهارًا إلى الشعر أو الظفر؛ لم يثبت [به] [1] الطلاق ولا العتاق ولا الظهار على الأصح [2] .
- (ومنها) : لو كان جيبه واسعًا تُرى [3] منه عورته في الصلاة، لكن له لحية كبيرة تستره؛ فالمذهب أنَّه يكفيه [4] في الستر.
قال في"المغني" [5] :"نص عليه"، مع أنَّه قرر في كتاب الحج: إن
= واجب، وفي الحديث الأصغر غير واجب، ويقال -بزيادة تفصيل-: إن ما تحت الشعر باعتبار
وصول الطهور إليه ينقسم ثلاثة أقسام:
الأول: في الجنابة، فيجب إيصال الماء إلي ما تحته خفيفًا كان أو ثقيلًا.
الثاني: في طهارة التراب (التيمم) لا يجب إيصال التراب إلى ما تحته، سواء كان في الجنابة أو في الحديث الأصغر، خفيفًا كان أو كثيفًا.
الثالث: في الوضوء ففيه تفصيل: فإن كان كثيفًا؛ لم يجب إيصال الماء إلى ما تحته، وإنْ كان خفيفًا؛ وجب إيصال الماء إلى ما تحته، فصار عندنا شيئان مطلقان، وواحد فيه التفصيل، المطلقان هما: غسل الجنابة: يجب إيصال الماء إلى ما تحته مطلقًا، والتيمم؛ لا يجب مطلقًا، أما إذا كان وضوءً، ففيه تفصيل: إن كان خفيفًا؛ وجب الإيصال، وإن كان كثيفًا؛ لم يجب.
هذه هي قاعدة المذهب في الشعر بالنسبة إلى إيصال الماء إلى ما تحته أو إيصال الطهور. (ع) .
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) ، (ب) ، (ج) .
(2) في (أ) :"على الصحيح".
وقال الشيخ ابن عثيمين حفظه اللَّه:"إذا قال: شعرك طالق؛ لم تطلق، وإذا قال: ظفرك طالق؛ تطلق؛ لأن [الأول] في حكم المنفصل، و [الثاني] في حكم المتصل".
(3) في (ب) :"يرى".
(4) كذا في المطبوع و (أ) و (ب) ، وفي (ج) :"يكفي".
(5) قال في"المغني" (1/ 340/ 812) :"فعلى هذا متى ظهرت عورته له أو ="