فهرس الكتاب

الصفحة 942 من 1699

المستحق للعين بالضمان؛ فإذا لم يتعرضوا له ها هنا ألبتة، وهو بمعزل من مسألتهم بالكلية.

(الثالثة) : القابضة لمصلحتها [1] ومصلحة الدافع؛ كالشريك والمضارب والوكيل بجعل والمرتهن؛ فالمشهور جواز تضمينها أيضًا، وترجع بما ضمنت؛ لدخولها على الأمانة.

وذكر القاضي في"المجرد"وابن عقيل وصاحب"المغني"في الرهن احتمالين آخرين:

أحدهما: أنه يستقر الضمان على القابض لتلف مال الغير تحت يده التي لم يؤذن لها [2] في القبض؛ فهي كالعالمة بالحال، وحكوا هذا الوجه في المضارب أيضًا.

والثاني: لا يجوز تضمينها بحال لدخولها على الأمانة [3] ، وينبغي أن يكون هو [هذا] [4] المذهب، وأنه لا يجوز تضمين القابض ما لم يدخل على ضمانه في جميع هذه الأقسام؛ فإن المنصوص عن أحمد فيمن اشترى أرضًا فغرس فيها ثم ظهرت مستحقة: إنه لا يملك المستحق قلعه إلا مع ضمان نقصه؛ كالغراس المحترم المصادر عن إذن المالك؛ فجعل المغرور كالمأذون له؛ فلا يضمن ابتداء ما لم يلتزم [5] ضمانه.

(1) في (أ) :"لمصلحتهما".

(2) في المطبوع:"له"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(3) انظر:"المغني" (4/ 257/ 3385) .

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(5) في المطبوع:"يلزم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت