فهرس الكتاب

الصفحة 968 من 1699

[كان] [1] بدون إذنه؛ ضمن.

- (ومنها) : لو اشترى الورثة عبدًا من التركة وأعتقوه تنفيذًا لوصية مورثهم بذلك، ثم ظهر دين مستغرق؛ فإنهم يضمنون للغرماء، ذكره القاضي وابن عقيل.

ويتخرج فيه وجه آخر بانتفاء الضمان من مسألة الوصي.

- (ومنها) : لو اشترى المضارب من يعتق على رب المال [2] ؛ صح، وعتق عليه، وهل يضمن [3] العامل؟

فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: يضمن بكل حال، سواء كان عالمًا بالحال أو جاهلًا، قاله القاضي في"المجرد"وأبو الخطاب [4] .

والثاني: إن كان جاهلًا؛ لم يضمن، وإن كان عالمًا؛ ضمن، كما لو عامل فاسقًا أو مماطلًا، أو سافر سفرًا مخوفًا، أو دفع الوصي وأمين [5] الحاكم مال اليتيم مضاربة إلى من ظاهره العدالة، فبان بخلافه؛ فإنه لا

(1) في المطبوع:"فعله".

(2) في المطبوع و (ج) :"على رب المال بغير إذنه".

(3) في المطبوع:"يضمنه".

(4) قال في"كتاب الهداية" (1/ 175) :"وفي قدره روايتان:"

إحداهما: يلزمه الئمن الذي اشتراه به.

والثانية: القيمة"."

ونقل عن أبي بكر قوله الآتي من"التنبيه".

(5) في المطبوع:"أو أمين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت