[كان] [1] بدون إذنه؛ ضمن.
- (ومنها) : لو اشترى الورثة عبدًا من التركة وأعتقوه تنفيذًا لوصية مورثهم بذلك، ثم ظهر دين مستغرق؛ فإنهم يضمنون للغرماء، ذكره القاضي وابن عقيل.
ويتخرج فيه وجه آخر بانتفاء الضمان من مسألة الوصي.
- (ومنها) : لو اشترى المضارب من يعتق على رب المال [2] ؛ صح، وعتق عليه، وهل يضمن [3] العامل؟
فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: يضمن بكل حال، سواء كان عالمًا بالحال أو جاهلًا، قاله القاضي في"المجرد"وأبو الخطاب [4] .
والثاني: إن كان جاهلًا؛ لم يضمن، وإن كان عالمًا؛ ضمن، كما لو عامل فاسقًا أو مماطلًا، أو سافر سفرًا مخوفًا، أو دفع الوصي وأمين [5] الحاكم مال اليتيم مضاربة إلى من ظاهره العدالة، فبان بخلافه؛ فإنه لا
(1) في المطبوع:"فعله".
(2) في المطبوع و (ج) :"على رب المال بغير إذنه".
(3) في المطبوع:"يضمنه".
(4) قال في"كتاب الهداية" (1/ 175) :"وفي قدره روايتان:"
إحداهما: يلزمه الئمن الذي اشتراه به.
والثانية: القيمة"."
ونقل عن أبي بكر قوله الآتي من"التنبيه".
(5) في المطبوع:"أو أمين".