يجزئ ذبح غيره لها بغير إذنه؛ فيضمن.
- (ومنها) : لو أحرم وفي يده المشاهدة صيد، فأطلقه [غيره بغير إذنه؛ فقال] [1] القاضي والأكثرون: لا يضمن؛ لأنه فعل الواجب عليه، كما لو أدى عنه دينه في هذه [2] الحال.
وفي"المبهج"للشيرازي: أنه يضمن [3] ؛ لأن ملكه لم يزل عنه، وإرسال [الصيد] [4] إتلاف يوجب الضمان؛ فهو كقتله، اللهم إلا أن يكون المرسل حاكمًا أو ولي صبي؛ فلا ضمان للولاية، وهذا كله بناءً على قولنا: يجب عليه إرساله وإلحاقه بالوحش، وهو المنصوص.
أما إن قلنا: يجوز له نقل يده إلى غيره بإعارة أو إيداع -كما قاله القاضي في"المجرد"وابن عقيل في (باب العارية) -؛ فالضمان واجب بغير إشكال.
- (ومنها) : لو نذر الصدقة بمال معين، فتصدق [به] [5] عنه غيره؛ ففيه وجهان:
أحدهما: لا ضمان عليه؛ كالأضحية، وهو اختيار أبي الخطاب في"الانتصار" [6] ، سواء قيل بزوال ملكه أو امتناع الإبدال، كما [7] اختاره، أو
(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(2) في المطبوع و (ب) :"هذا".
(3) في المطبوع:"أنه لا يضمن"، والصواب حذف"لا".
(4) في المطبوع:"الغير".
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(6) في المطبوع و (ج) :"انتصاره".
(7) في المطبوع:"كما لو".