فهرس الكتاب

الصفحة 977 من 1699

يجزئ ذبح غيره لها بغير إذنه؛ فيضمن.

- (ومنها) : لو أحرم وفي يده المشاهدة صيد، فأطلقه [غيره بغير إذنه؛ فقال] [1] القاضي والأكثرون: لا يضمن؛ لأنه فعل الواجب عليه، كما لو أدى عنه دينه في هذه [2] الحال.

وفي"المبهج"للشيرازي: أنه يضمن [3] ؛ لأن ملكه لم يزل عنه، وإرسال [الصيد] [4] إتلاف يوجب الضمان؛ فهو كقتله، اللهم إلا أن يكون المرسل حاكمًا أو ولي صبي؛ فلا ضمان للولاية، وهذا كله بناءً على قولنا: يجب عليه إرساله وإلحاقه بالوحش، وهو المنصوص.

أما إن قلنا: يجوز له نقل يده إلى غيره بإعارة أو إيداع -كما قاله القاضي في"المجرد"وابن عقيل في (باب العارية) -؛ فالضمان واجب بغير إشكال.

- (ومنها) : لو نذر الصدقة بمال معين، فتصدق [به] [5] عنه غيره؛ ففيه وجهان:

أحدهما: لا ضمان عليه؛ كالأضحية، وهو اختيار أبي الخطاب في"الانتصار" [6] ، سواء قيل بزوال ملكه أو امتناع الإبدال، كما [7] اختاره، أو

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(2) في المطبوع و (ب) :"هذا".

(3) في المطبوع:"أنه لا يضمن"، والصواب حذف"لا".

(4) في المطبوع:"الغير".

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(6) في المطبوع و (ج) :"انتصاره".

(7) في المطبوع:"كما لو".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت