فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 396

عزيمتهم.*ويتعاونوا جميعا على محاربة هذه الأمراض المهلكة بكل الوسائل التى يرشدهم إليها الموثوق بهم.*فقد جعل الله لكل شاء سببا ولكل داء دواء والله سبحانه وتعالى كفيل أن يعينهم ويصلح أحوالنا وأحوالهم.*

الموضوع (1307) تعاطى المخدرات بالحقن محرم شرعا.*المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.*22 يونية 1981 م.*المبادئ:*1 - كل شراب من شأنه الإسكار بتعاطيه يكون خمرا محرما بالقرآن الكريم والسنة الشريفة ولو كان عن طريق الحقن.*2 - يجوز للضرورة التداوى بالمحرم إذا تعين دواء بقول طبيب حازق مسلم أمين.*سئل: بالطلب المقدم من السيد المتضمن أن له زميلة بالعمل متزوجة من رجل يعيش مع والديه، ووالدته مريضة من مدة طويلة وتعطى حقنا مخدرة باستمرار مثل (الفاكافين - مورفين) وهى تتعاطى هذه الحقن بناء على كشف أطباء مسلمين ومسيحيين أجمعوا على ضرورة إعطائها هذه الحقن باستمرار.*ويطلب الإفادة هل هذا حلال أم حرام وبيان الحكم الشرعى في ذلك.*أجاب: الذى تدل عليه النصوص الشرعية أن كل شراب من شأنه الإسكار عند تعاطيه يكون خمرا محرما بقوله تعالى {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} المائدة 90، وقوله عليه الصلاة والسلام (ما أسكر كثيره فقليله حرام) رواه أحمد وابن ماجه والدار قطنى.*فيحرم لذلك شربها أو تعاطيها عن طريق الحقن للصحيح والمريض، غير أن بعض الأئمة قد رخص للمريض في التداوى بالمحرم إذا تعين دواؤه به بقول طبيب أمين حاذق مسلم تقديرا للضرورة.*لأن المريض إذا توقف شفاؤه على تعاطى الخمر ولو لم يتعاطاها لهلك يحل له شرعا أن يشربها لهذه الضرورة دفعا للضرر عن نفسه عملا بقوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} البقرة 195، وهذا إذا تعنيت دواء لشفائه ولم يوجد دواء آخر يدفع عنه التهلكة غيرها، لأن حرمة تناولها ساقطة في حالة الاستشفاء، كحل الخمر والميتة للعطشان والجائع عند الضرورة.*وقد تقدم العلم والطب في هذا العصر، وتوجد بدائل كثيرة من الأدوية التى لا تحتوى على المحرم، أو احتوته ولكن تحول بالصناعة، فتكون الضرورة غير موجودة، وإن وجدت تقدر بقدرها.*لما كان ذلك فإذا كان الدواء المخدر الذى تتعاطاه السيدة المسئول عنها لا بديل له من الأدوية التى تخلو من المخدرات أو المحرمات عموما، جاز لها أن تتناوله مادام قد نصح الطبيب المسلم الموثوق بدينه وعلمه بنفعه لها وانعدم بديله.*فقد قال سبحانه في ختام آية المحرمات {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} ، والله سبحانه وتعالى أعلم.*

الموضوع (623) وجوب ترك المصافحة أثناء تفشى الوباء في البلاد.*المفتى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.*14 ذى الحجة 1366 هجرية - 28 أكتوبر 1947 م.*المبادئ:*1 - يجب ترك المصافحة بالأيدى عند اللقاء وعقب التسليم من الصلاة عند تفشى الوباء.*لأن دفع الضرر ودرء الخطر عن الأنفس واجب. 2 - يجب التبليغ فورا عمن أصيب بهذا المرض فهو من أكبر الواجبات الشرعية، والتقصير فيه من كبائر الذنوب.*سئل: ما حكم الشرع في ترك المصافحة باليد أثناء تفشى وباء الكوليرا في البلاد.*أجاب: سألنى كثير من الناس بمناسبة تفشى وباء الهيضة (الكوليرا) فى البلاد عن الحكم الشرعى في ترك المصافحة باليد عند اللقاء - فأجبتهم بأن دفع الضرر ودرء الخطر عن الأنفس واجب لقوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} البقرة 195، وكل ما كان وسيلة إلى ذلك فهو واجب شرعا ومن ذلك ترك المصافحة بالأيدى عند اللقاء وعقب التسليم من الصلاة كما يفعل كثير من المصلين، فقد تكون اليد ملوثة وقد تنقل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت