فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 396

النصوص.*وإذا تيسر وجود الطبيب المسلم كان أولى، وإلا جاز ذلك للطبيب غير المسلم للضرورة، أو أخذا بمذهب الإمام مالك رحمه الله الذى يجيز العمل برأى الطبيب غير المسلم الثقة.*ومن ثم فعلى السائلة المبادرة إلى إجراء هذا الفحص حماية لنفسها عن الهلال امتثالا، لأمر الله بالمحافظة على النفس في القرآن الكريم، وترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم في التداوى بل وأمره به.*وعليها أيضا أن تطلع أولياء أمرها على رأى الأطباء، ليكونوا على علم ودراية بسبب زوال غشاء البكارة، وأنه ضرورة علاج للمحافظة على صحتها، وعليهم أن يباشروا معها كل ذلك.*أما عن الدم الأسود المشبه للقهوة الذى ينزل من رحم السائلة قبل ميعاد الدورة الشهرية بأسبوع أو خمسة أيام، فإن الدم الأسود من ألوان دم الحيض حسبما قرر الفقهاء.*وتبعا لذلك عليها أن تعتبر هذا مبدأ الدورة الشهرية مادام يسيل تلقائيا إلى الخارج، وعندئذ تحرم عليها الصلاة كما يحرم الصوم إلى حين انقطاع الدم كعادتها، أو إلى مدة أقصاها عشرة أيام، ويجب عليها أن تقضى الصوم إن كان في شهر رمضان ولا تقضى الصلاة.*والله سبحانه وتعالى أعلم.*

الموضوع (1323) نقل الأعضاء من انسان إلى آخر.*المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.*15 محرم 1400 هجرية - 5 ديسمبر 1979 م.*المبادئ:*1 - الإيصاء ببعض أجزاء الجسم لا يدخل في نطاق الوصية بمعناها الشرعى.*2 - إرادة الإنسان بالنسبة لشخصه مقيدة بعدم إهلاك نفسه.*3 - يجوز نقل عضو أو جزء عضو من إنسان حى متبرع لوضعه في جسم إنسان حى بشروطه، كما يجوز نقل الدم من إنسان لآخر بذات الشروط متى غلب على ظن الطبيب واستفادة هذا الأخير بهذا النقل.*4 - يكون قطع العضو أو جزئه من الميت إذا أوصى بذلك قبل وفاته، أو بموافقة عصبته.*وهذا إذا كانت شخصيته وأسرته معروفة.*وإلا فبإذن النباية العامة. 5 - يمتنع تعذيب المريض المحتضر باستعمال أى أدوات أو أدوية متى بان للطبيب أن هذا كله لا جدوى منه.*6 - عند تزاحم المرضى على ضرورة نقل عضو أو دم إليهم بينما الموجود عضو واحد أو كمية دم لا تكفى إلا لواحد منهم يكون للطبيب إيثار بعضهم بذلك إذا غلب على ظنه انتفاع ذلك المريض به وإلا تجرى القرعة بينهم في ذلك.*سئل: 1 - هل تجوز الوصية بقطع عضو أو جزئه من الميت إذا أوصى بذلك أو بموافقة عصبته.*2 - هل ينطبق على هذه الوصية المعنى الشرعى أو القانونى أو اللغوى.*3 - هل يجوز تبرع إنسان حى بعضو من أعضاء جسده لشخص آخر مهدد بالموت أو التبرع ببعض دمه، وما معيار ذلك وهل يجوز اقتضاء مقابل مادى في نظير العضو أو الدم المتبرع به.*4 - هل يمكن نقل عضو من ميت دون وصية منه أو ترخيص من ورثته.*ومن أصحاب الحق في هذا الترخيص شرعا. 5 - ما هو التعريف الفقهى للموت.*ومتى يعتبر الإنسان ميتا.*6 - ما حكم شق بطن من ماتت حاملا وجنينها حى، وما إذا مات الجنين في بطن أمه وما حكم شق بطن الميت لاستخراج ما يكون قد إبتلعه من مال قبل وفاته وآراء الفقهاء في ذلك والرأى المختار للفتوى.*7 - ما حكم المفاضلة بين عدد من المرضى تساوت حالتهم المرضية في وجوب نقل عضو أو نقل دم مع عدم وجود أعضاء أو كمية من الدم أو الدواء كافية لإنقاذ الجميع.*8 - ما حكم الإسلام في استعمال الأجهزة الطبية التى تساعد على التنفس والنبض مع التأكد من موت الجهاز العصبى.*وقد وردت تلك الأسئلة بالطلب المقدم من السيد / المستشار عبد المجيد أبو طالب - المقيد برقم 149 سنة 1979 المتضمن أنه قد انتشر في بلاد الغرب التبرع أو الإيصاء ببعض أجزاء الجسم بعد الوفاة خدمة للمرضى المحتاجين إليها كالكلى والقرنية وغيرها - ويطالب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت