ومتى تيقن المريض الهلاك أو الضر الشديد لعدم الفطر وجب الفطر لعموم قوله تعالى: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195] .
ويباح الفطر لحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد وكره صومهما؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة:184] .
قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود.
أما المسلم غير المكلف كالصبي والمجنون فلا يجب عليه الصوم، ويصح من الصبي دون المجنون.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
تاريخ الفتوى: 18 ربيع الثاني 1424
السؤال
ما حكم الرضاعة من غير الأم وما مقدار الرضعات؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز إرضاع الصبي من غير أمه، إذا توافر شرطان: الأول: رضا المرضعة وإذن زوجها، سواء كان هذا الرضاع بعوض أو بغير عوض، أما رضا المرضعة، فلأن الأصل في المعاوضات أو التبرعات رضا المعاوض أو المتبرع باتفاق أهل العلم، وأما إذن الزوج فلأن الإرضاع يفوت عليه بعض حقه في الاستمتاع بزوجته، وقد نص أهل العلم على ذلك، قال صاحب كشاف القناع من الحنابلة: ^وليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج .... لما فيه من تفويت حقه عليه.^^ الثاني: إذن أبي الطفل أو إذن وليه، لأن الأب أو الولي هو القيم شرعاً على مصالح الطفل، فلا يفتأت عليه في ذلك، وقد يكون في الإرضاع ضرر على الصبي ولو كان بغير عوض، وقد نص الفقهاء على أن الرضاع يغير الطباع، وقد يُعَيَّر به المرتضعُ كما لو رضع من فاجرة أو مشركة، فكيف إذا كان الرضاع بعوض، قال صاحب الفواكه الدواني من المالكية: ^ويجب في من تستأجر ألا يكون في لبنها عيب، ككونها حمقاء أو جذماء لأنه يضر بالرضيع.^^ ونص على معناه الفقهاء من المذاهب الأربعة. ومحل هذا الشرط والذي قبله ما لم يتعين الإرضاع لإنقاذ الصبي من التهلكة، فإذا تعين لإنقاذه من التهلكة وجب ولو بدون إذن، أما بالنسبة لعدد الرضعات التي يثبت بها تحريم الرضاع فهي خمس رضعات، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 9790. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
رقم الفتوى 39117 حكم مشاهدة التفحيط
تاريخ الفتوى: 24 شعبان 1424
السؤال