فهرس الكتاب
ويجتنب المحرم: النّساء، والطّيب [1] ، والصّيد، وقتل القمل، وحلق الشّعر [2] ونتفه، وقصّ الأظفار [2] ، وغسل الوسخ، ولبس المخيط، والخفّين للرّجل، والقفّازين لهما، والمصبوغ بالورس [3] أو بالزّعفران [4] ، وتغطية الوجه والرّأس، وأكل ما صيد لأجله، وعقد النّكاح، والخطبة لنفسه أو غيره.
ويستحبّ أن يدخل مكّة من الثنيّة العليا. ويخرج من السّفلى، والمسجد من باب بني شيبة، ولا يركع بل يبدأ بالحجر الأسود فيستلمه بفيه إن قدر، وإلّا وضع يمينه عليه ثم يضعها [102/ ب] على فيه بلا تقبيل، فإن كثر الزّحام كبّر بإزائه ومضى في طوافه والبيت على اليسار سبعة أشواط:
ثلاثة خببا [5] ، ثم أربعة مشيا [6] ، ولا خبب في غير طواف القدوم، ولا على النّساء، لا يقبّل اليمانيّ، وإنّما يضع يده عليه ثمّ على فيه، ثمّ يصنع بالأسود كما تقدم، وكذلك في كلّ شوط، ويطوف من وراء الحجر، ولا يركب إلّا من علّة، ولا يطوف من وراء زمزم، ولا في السّقائف، ولا محدثا، وأجاز [7] الطّواف بخفّيه ونعليه، ولا يدخل بهما البيت، واختلف عنه في الحجر، ولا يكثر قراءة القرآن، وليسرّ بها، ولا ينشد شعرا، ولا يتكلّم إلّا لحاجة، ولا يكبّر [8] ، ولا يلبّي،
(1) إن تطيّب ناسيا فلا شيء عليه، وإن تطيّب عامدا فعليه الفدية. انظر المناسك 430.
(2) إن احتاج إلى حلق رأسه فحلقه فعليه الفدية. انظر المناسك 429، وكذلك إذا قصّ أظفاره فعليه فدية والعمد والخطأ فيهما سواء. انظر المناسك 430.
(3) الورس: نبت أصفر يكون باليمن تتّخذ منه الغمرة للوجه.
(4) الزعفران: صبغ معروف.
(5) الخبب: ضرب من العدو.
(6) بداية المجتهد 1/ 248.
(7) في ت: واجيز.
(8) ليست في ت.