فهرس الكتاب

الصفحة 1304 من 2001

والنِّحلة أخصّ من الهبة، إذ كل هِبة نِحلة، وليس كل نِحلة هِبة.

وسُمّي الصداق بها من حيث لا يجب في مقابلته أكثر من تمتُّع دون

عوض مالي. وقول قتادة وابن زيد: النّحلة: الفريضة.

فنظر منهم إلى حكم الآية، لا إلى موضوع اللفظ والاشتقاق.

واقتضت إيجاب إيتائهن الصداق.

ثم حكمه وقدره قبل الدخول وبعده، وقبل التسمية وبعدها.

فمأخوذ من غير الآية.

ودلّ بقوله تعالى: (فَإِنْ طِبْنَ) أن لا يتحرّج الإِنسان من قبول

هبتها عن طيب نفس منها بها، ودلَّت الآية على أنه يجوز لها أن

تهب صداقها إذا كانت بالغة، خلافًا لما قال مالك: إن ذلك إلى وليّها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت