فهرس الكتاب

الصفحة 670 من 2001

فإن شاهد الصبح في جماعة يستحق الصبح.

قال عز وجل: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(18)

الشاهد بالشيء يقتضي حضوره بعلمه، والإِنباء عنه، والحكم بما عليه.

ولهذا تُفسَّر الشهادة تارة بالحضور، وتارة بالعلم.

وتارة بالإِعلام، وتارة بالحكم.

إن قيل: ما وجه قوله: (شَهِدَ اللَّهُ) وقوله: (لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ) ، وشهادة المدعي بما يدعيه لا تقتضي زيادة على دعواه.

مع أن هذه الشهادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت