فهرس الكتاب

الصفحة 1366 من 2001

وقيل: قول الذين يزفونها، وكل ذلك يصح إرادته بالميثاق.

قوله تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا(22)

اختلفوا في النكاح ههنا، فحمله أصحاب أبي حنيفة على الجماع.

وقال: هو حقيقة فيه، فَحَرَّموا كل امرأة باضعها الأب حلالا أو

حراما على الابن.

وحمله الشافعي على العقد، وقال: هو حقيقة فيه.

ولم يحرم من النساء على الابن إلا ما تزوج بها أبوه دون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت