فهرس الكتاب

الصفحة 1847 من 2001

ظَهْرَاهُما مِثلَ ظُهُور التَرْسينِ

فذكر في موضع مثنى، وفي موضع مجموعًا، وقال:

كلوا في بعض بطنكم تصحوا

فأتى بلفظ المفرد، ومتى كان شيئًا لاثنين يصح اشتراكهما في أحدهما

لا يصح أن يذكر إلا بلفظ التثنية، لئلا يشتبه نحو رأيت عبداكما، ولا يصح إذا أردت الاثنين أن يقول: عبدكما أو عبيدكما.

قوله عز وجل: (فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(39)

قيل: إن تاب في الدنيا قبل القدرة عليه، وأصلح سقط عنه الحد، ورُجىَ له الغفران، وإن تاب بعد القدرة عليه رُجيَّ له الغفران، ولم يسقط عنه الحد بدلالة ماروي ابن عمر: (أن امرأة سرقت على عهد رسول - صلى الله عليه وسلم -، فأمر بقطعها، فقال قومها: نحن نفديها خمسمائة دينار، فقال: اقطعوها، فقطعوا يمناها، فقالت المرأة: - هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: نعم، أنت اليوم في خطيئتك كيوم ولدتك أمك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت