فهرس الكتاب

الصفحة 1319 من 2001

وقوله: (نَصِيبًا مَفْرُوضًا) يقتضي خلاف من ورّث ذوي الأرحام.

إذ ليس لأحد منهم نصيب مفروض.

فإن قيل: لِمَ أُعيد ذكر النصيب؟

قيل: لما أراد أن يبين كون نصيبهم مفروضا أعاد الموصوف معه.

ليستبين أن المفروض هو النصيب لا غير.

قوله تعالى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا(8)

أراد بالقسمة المقسوم، ولذلك: (فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) ردّ إلى المعنى.

واختُلِفَ في الآية على أقوال: الأول: أنه عنى من ليس بوارث

من أولي القربى، وذلك على الاستحباب، فإما أن يُعطوا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت