فهرس الكتاب

الصفحة 1836 من 2001

فإن تاب قبل القُدرة عليه عُفي عنه، وإلا أخذ فحبس.

وقيل: نفيه: طرده من بلد إلى بلد. روي ذلك

عن ابن الزبير وعن ابن عبد العزيز،

وقيل: الطلب، وقيل: القتل بعد القتل، ردعًا لغيره، ونبه على تعظيم

ما ارتكبه أنه يجمع عليه حد الدنيا، وعقوبة الآخرة.

قال عز وجل: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(34)

الاستثناء راجع إلى كل من تقدم ذكره، وهو في العذاب

(1) الخليفة عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم - رضي الله عنه -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت