فهرس الكتاب

الصفحة 1345 من 2001

للميراث، أو يبيع ماله أو شيئا منه محابيا فيه، أو يهب، أو يُعتق.

أو يوصي لوارثه قصدًا للإِضرار بغيره.

قوله تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(13)

بيّن بذكر الحدّ أن ذلك يؤدي بالإِنسان إلى العصيان.

ونبّه بقوله: (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) على وجوب مراعاة ما بيّنه تعالى في الكتاب من أحكام المواريث، وما بيّنه - صلى الله عليه وسلم - من نحو قوله:"لا وصية لوارث"، وقوله:"لك الثلث والثلث. . .".

قال ابن عباس: الضرار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت