فهرس الكتاب

الصفحة 1334 من 2001

الأم عند وجود الإِخوة، والظاهر يقتضي أن الأم تستحق السدس

إذا كانت للميت ثلاثة إخوة فصاعدًا.

وأما إذا كان أخوان فالظاهر لا يقتضي ذلك.

وقال ابن عباس: إن الآية لا تتناول ذلك، فلم

تحجب الأم عن الثلث بدون الثلاثة، ولا بالأخوات

منفردات، وخالفه سائر الصحابة، وحجبوها باثنين من

الإِخوة والأخوات، كما حجبوها بأكثر من ذلك.

وقالوا: المراد بالأخوة حصول من له الإِخوة دون العدد.

ودون الذكورية والأنوثية.

ولا خلاف أن الواحد لا يحجب الأم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت