فهرس الكتاب

الصفحة 1383 من 2001

غشيانهن، فأنزل الله (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)

وظاهر ذلك يقتضي أن الزوجين إذا سبيا معًا أو مفترقين

أن النكاح يبطل، كما قال مالك.

بخلاف ما قال أبو حنيفة حيث قال:

إذا سُبِيَا معًا لا يبطل النكاح.

وظاهر الآية يقتضي أنه يصح وَطْؤُها على كلِّ حال.

وإنما علم وجوب استبرائها بالسنة.

وقال طاوس:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت