فهرس الكتاب

الصفحة 1396 من 2001

وقوله: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) ، أي أربابهن، وذلك يقتضي

أن لا يصح تزوج الأمة إلا بإذن أهلها، ويقوي ذلك قوله

-صلى الله عليه وسلم:

"إذا تزوج العبد بغير إذن، سيده فهو عاهر".

وقال عطاء: إذنه على الاستحباب لا على الوجوب.

وقوله تعالى: (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)

قيل: تقديره بإذن أهلهن، لكن حذف، كقوله (وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت