يقتضي أن الأمة إذا زنت - وإن لم تكن مزوّجة - تحدُّ
بحكم الآية، وأن الكتابية لا تحد وإن كانت مزوّجة.
وقوله: (ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ)
قد تقدّم أنه يتعلق بما قبله.
وقوله: (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ)
إبانة أن الاختيار ترك نكاح الأمة رأسًا.
لئلا يكون ولده رقيقا لغيره.
وبين بقوله: (وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
وأحكام القرآن لابن العربي (1 4 5 4) ، والمحرر الوجيؤ (4 86) .
والجامع لأحكام القرآن (5 143) .
أي أسلمن وهو قول ابن مسعود والشعبي والزهري والسدي والجمهور
كما ذكر ابن عطية. انظر: جامع البيان (8 99 ا - ا 20) ، وأحكام
القرآن للجصاص (2 68 1) ، والنكت والعيون (1 473) ، وأحكام
القرآن لابن العربي (1 4 0 4) ، والمحرر الوجيؤ (4 86) ، والجامع
لأحكام القرآن (5 143) .
انظر: أحكام القرآن للجصاص (2 168، 69 1) ، وأحكام القرآن
لابن العربي (1 405، 505) ، والمحرر الوجيؤ (4 86) ، والجامع
لأحكام القرآن (5 43 1، 44 1) ، وتفسير غر ائب القرآن (2 397) .
انظر: اْقوال العلماء في تفسير العنت في: معاني القرآن للزجاج (2 42) .
وأحكام القرآن لابن العربي (1 407) .
انظر: جامع البيان (8 207، 208) ، ومعاني القرآن للزجاج (2 42) .
وأحكام القرآن للجصاص (2 175) ، وأحكام القرآن لابن العربي
(1 7 5 4) ، ومعالم التنزيل (2 98 1) ، والمحرر الوجيؤ (4 88!.
والجامع لأحكام القرآن (5 147) .