فهرس الكتاب

الصفحة 1399 من 2001

يقتضي أن الأمة إذا زنت - وإن لم تكن مزوّجة - تحدُّ

بحكم الآية، وأن الكتابية لا تحد وإن كانت مزوّجة.

وقوله: (ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ)

قد تقدّم أنه يتعلق بما قبله.

وقوله: (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ)

إبانة أن الاختيار ترك نكاح الأمة رأسًا.

لئلا يكون ولده رقيقا لغيره.

وبين بقوله: (وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

وأحكام القرآن لابن العربي (1 4 5 4) ، والمحرر الوجيؤ (4 86) .

والجامع لأحكام القرآن (5 143) .

أي أسلمن وهو قول ابن مسعود والشعبي والزهري والسدي والجمهور

كما ذكر ابن عطية. انظر: جامع البيان (8 99 ا - ا 20) ، وأحكام

القرآن للجصاص (2 68 1) ، والنكت والعيون (1 473) ، وأحكام

القرآن لابن العربي (1 4 0 4) ، والمحرر الوجيؤ (4 86) ، والجامع

لأحكام القرآن (5 143) .

انظر: أحكام القرآن للجصاص (2 168، 69 1) ، وأحكام القرآن

لابن العربي (1 405، 505) ، والمحرر الوجيؤ (4 86) ، والجامع

لأحكام القرآن (5 43 1، 44 1) ، وتفسير غر ائب القرآن (2 397) .

انظر: اْقوال العلماء في تفسير العنت في: معاني القرآن للزجاج (2 42) .

وأحكام القرآن لابن العربي (1 407) .

انظر: جامع البيان (8 207، 208) ، ومعاني القرآن للزجاج (2 42) .

وأحكام القرآن للجصاص (2 175) ، وأحكام القرآن لابن العربي

(1 7 5 4) ، ومعالم التنزيل (2 98 1) ، والمحرر الوجيؤ (4 88!.

والجامع لأحكام القرآن (5 147) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت