فهرس الكتاب

الصفحة 1427 من 2001

عقد الحلف، وكانت العرب تتوارث به، ثم نُسِخَ بقوله:

(وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ)

وذلك عن ابن عباس والحسن وسعيد وقتادة.

وقال أصحاب أبي حنيفة: الآية تقتضي أن المعاقدة يُستحقُّ بها الإرث.

قالوا: ويقوِّي ذلك قوله: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ) .

فجعلِ ذوي الأرحام أولى من المعاقد، فدل ذلك أن المعاقد فيه حقّا.

قالوا: وروى تميم الداري أنه قال: يا رسول الله:

ما السنّة في الرجل يسلم على يد مسلم؟

فقال:"هو أولى بمحياه ومماته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت