فهرس الكتاب

الصفحة 1435 من 2001

ولما بيّن تعالى من حال نشوزها ما يمكن للزوج إصلاحه، بين

ههنا ما يشتبه الحال فيه، واحتيج إلى ناظر فيما بينهما.

وأكثر العلماء على أن المأمور ببعث الحكمين الإِمام أو صاحبه.

وإليه ذهب مالك، والأصم، وجعلوا للحاكم الطلاق والخلع

كالوكيل، وإليه ذهب ابن عباس.

ومن الفقهاء من لم يجوِّز لهما الخلع والطلاق.

فإن ظاهر الآية لم يقتضهما، ولا فرق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت