فهرس الكتاب

الصفحة 1627 من 2001

بعضهم يجعله على التعارف، ويعتبره بما يسمى سفرًا.

ولا خلاف أن الخارج إلى قرية بظاهر البلد لا يجوز له القصر.

وبعضهم قيده بمسيرة ثلاثة أيام بناء على تحديد مسح المسافر

وتحريم سفر المرأة بغير ذي محرم، وبعضهم حده بثمانية وأربعين ميلًا، اعتبارًا بسفر النبي عليه الصلاة والسلام.

وظاهر الآية يقتضي أن لا فرق بين الحج والجهاد وغيره من

الأسفار، ولا بين المطيع والعاصي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت