فهرس الكتاب

الصفحة 1678 من 2001

وذلك أنه بين بالآيتين حكم المستفئ فيه، بسبب نزول الآية

أن عيينة بن حصن أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:

(أخبرنا أنك تعطي الصبي المال وتعطي الابنة النصف والأخت النصف وإنما كنا نورث من يشهد القتال ويحوز الغنيمة، فقال عليه الصلاة والسلام: كذلك) ، فأنزل الله تعالى الآية.

قوله: (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ) ؟

قيل: تقدير: في أن تنكحوهن،

وقيل: عن أن تنكحوهن، قال أبو عبيدة: كلا التقديرين يصح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت