فهرس الكتاب

الصفحة 1747 من 2001

والرابع: واجب ترك

الوفاء به، نحو: أن يقول علىَّ أن أقتل فلانًا المسلم، وذلك ستة في أربعة

وعشرين ضربًا من العقود.

فظاهر الآية يقتضي كل عقد سوى ما كان تركه

واجبًا أو قربة، ومن المفسرين من حمل ذلك على حِلْفَ الجاهلية دون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت