فهرس الكتاب

الصفحة 1783 من 2001

مررت بزيد وعمروًا، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم فتح مكة مسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقيل له: في ذلك.

فقال: (عمدًا فعلت) وظاهر أول الآية أن كل صلاة تقتضي الطهارة لكن لما

شرط في البدل وهو التيمم فقال: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) عُلم أن ذلك شرط في المبدل أيضًا، ولأن الإجماع

على أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة ما لم يحصل حدث وقد استحب تجديد

الوضوء لكل صلاة من أجل ظاهر اللفظ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الوضوء على الوضوء نور على نور) ،

وقال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرت في كل صلاة بالوضوء) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت