فهرس الكتاب

الصفحة 1845 من 2001

وقال الشافعي: ما لم يُحَّرز فأمّا إذا أحرز وبلغ قيمتُه ما يُقطع فيه

قُطِعَ، وأما قدر القطع من اليد فعند الخوارج من المنكب وعند غيرهم من

الرسغ.

وقد روى أبو هريرة:(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقًا من

الكوع).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت