فهرس الكتاب

الصفحة 1930 من 2001

وأمَّا الكسوةُ: فقد قيل: لكل مسكين ثوب إزار ورداء،

وقال مالَكْ: - يكسوا الرجل ثوبًا والمرأة درعًا وخمارًا، فذلك أقل ما يجزي فيه الصلاة.

قال الشافعي: يجزي منها قطعة من سراويل وعمامة ومُقْنَعَه.

وأما تحرير الرقبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت