قال ابن عباس: نزل تحريم الخمر وهي الفضيح، وروى النعمان بن
بشير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (إن من الحنطة خمرًا، ومن الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن التمر خمرًا، ومن العسل خمرًا)
وهذا يدل على خلاف ما قال أبو حنيفة.
وقوله عليه الصلاة والسلام:(الخمر هاتين الثسجرتين من
النخل والعنب)فإنه لا يقتضي أن لا يكون من غيرهما، وقوله عليه الصلاة
والسلام: (كلُ مسْكرٍ حرام) ، يقتضي تحريم ذلك جميعًا، سواء أسكر
ومن شأنه أن يسكر؛ لأن اسم الفاعل حقيقة في الماضى والحال والمستقبل، وقد تقدم الكلام في تحريم الخمر في سورة البقرة.
الميسر الضرب