فهرس الكتاب

الصفحة 1946 من 2001

الأول: ما روي عن ابن عباس: أن الكفارة لا تلزم المخطئ لتخصيص العمْد.

الثاني: ما روي عن مجاهد أنه إذا كان عامدًا لقتله ناسيًا لإحرامه فعليه

الجزاء، وإن كان ذاكرًا لإحرامه عامدًا لقتله فلا جزاء عليه.

الثالث: وهو الأكثر أن عليه الكفارة، على كل حال وتخصيص العمْد بالذكر لقوله: (وَمَن عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنهُ) وذلك تخصيص بالعامد دون المخطئ، وأكد ذلك بأن الأصول تقتضي المساواة بين العمْد والخطأ فيما يختص بإتلاف المال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت