فهرس الكتاب

الصفحة 1950 من 2001

أي عن قتل المحرم، وقيل: عن المرة الأولى،

وقوله: (وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ)

روي عن جماعة أنهم كانوا لا يحكمون على المحرم إذا أعاد

إلى القتل الصيد وكان إذا استفتوا يقولون: هل جنيت شيئًا قبل فإن قال:

نعم، لم يحكموا عليه، وإن قال: لا، حكموا عليه،

وقول فقهاء الأمصار أنه يحكم عليه بكل حال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت