فهرس الكتاب

الصفحة 718 من 2001

فقال لأحدهما: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم.

فخلَّاه، ثم دعا الآخر، فقال له ذلك، فأبى أن يقوله فقتله، فقيل

ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال:"أما المقتول فمضى على صدقه ويقينه، وأخذ بفضيلة، فهنيئًا له."

وأما الآخر فأخذ برخصة الله، فلا تبعة عليه""

وجملة الأمر أن الإِفصاح عند التَقية إيفاءً بالحق، مستحسن حيث كان فيه نفع ديني، فأما إذا لم يكن في ذلك نفع ديني بوجه، فالعدول إلى كلمة الكفر على وجه التعريض أولى،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت