فهرس الكتاب

الصفحة 981 من 2001

الإِنسان لغيره دون سياسته نفسه، وأجرى ذلك مجرى الجهاد

وطلب العلم، وهذا أقرب على اعتبار الفقهاء، والأول أعم على

اعتبار الحكماء، والذي تستحق به العقوبة هو ترك ما يلزم من

حق غيرهم، وإياه قصد بقوله تعالى: (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) إلى قوله (كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ) ، وخصّ تركهم النهي عن المنكر دون الأمر بالمعروف، فإنه أعظم الأمرين إثمًا، وأوكدهما وجوبًا، ففعل المعروف ليس بواجب على كل أحد، وترك المنكر واجب على كل حال.

ثم إنكار المنكر ثلاثة أضرب:

إنكار باليد، وإنكار باللسان، وإنكار بالقلب.

على حسب ما رُوِي عن النبي - صلى الله عليه وسلم:

"من رأى منكم منكرًا فاستطاع أن يغيره فليغيره بيده، فإن لم يستطع"

فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإِيمان"،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت