فهرس الكتاب
الاستبراء، وهذا قول أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة [1] وهو الذي رجحه الإمام ابن القيم وجاء في رواية عن الإمام مالك أنه لا ينفسخ نكاح المسبية [2] .
وقد قال ابن القيم في موطن آخر:"وهذا من أشكل مواضع الاستثناء؛ لأن مملوكته إذا كانت محصنة إحصان التزويج فهي حرام عليه، والإحصان ههنا: إحصان التزويج بلا ريب، إذ لا يصح أن يراد به إحصان العفة، ولا إحصان الحرية، ولا إحصان الإسلام، فهو إحصان التزويج قطعًا" [3] .
قال الحافظ ابن حجر:"والأكثر على أن المراد بالمحصنات: ذوات الأزواج، يعني: أنهن حرام، وأن المراد بالاستثناء في قوله: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [4] المسبيات إذا كن متزوجات، فإنهن حلال لمن سباهن" [5] .
(1) - انظر: من كتب التفسير: التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي [1/ 137] ، والكشاف للزمخشري [1/ 529] ، تفسير أبي السعود [2/ 163] ، تفسير ابن كثير [1/ 418] ، ومعالم التنزيل للبغوي [1/ 504] ، وتفسير البيضاوي [2/ 169] ، وتفسير النسفي [1/ 215] ، أحكام القرآن للجصاص [3/ 81 - 82] ...
ومن كتب الفقه: المذهب الحنفي: المبسوط للسرخسي [5/ 52] , بدائع الصنائع للكاساني [2/ 286] . المذهب المالكي: المدونة الكبرى للإمام مالك [4/ 305] ، شرح الزرقاني على موطأ مالك [3/ 196] . المذهب الشافعي: الأم للشافعي [5/ 150] ، شرح النووي على صحيح مسلم [10/ 35] . المذهب الحنبلي: المغني لابن قدامة [9/ 215 - 216] . مع أن الإمام ابن القيم قد خصه بأنه قول الشافعي وأحد الوجهين عن أصحاب أحمد.
(2) - انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، [2/ 34] .
(3) - بدائع الفوائد، ابن القيم، [387 - 388] .
(4) - سورة النساء [24] .
(5) - فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، [9/ 154] .