فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 534

قولين مشتهرين عن الإمام الشافعي [1] -يرحمه الله- الأول: وجوب رد المهر على من أسلمت امرأته بشروط وليس مطلقًا، والقول الثاني بعدم الوجوب، وقد اختاره بعض أصحابه [2] ، وهذا القول موافق لقول جمهور العلماء [3] ، وحكى بعضهم عليه الإجماع، وأما الآية فهي خاصة بالصلح الذي كان بين النبي» وقريش، قال ابن العربي:"... وكان هذا حكم الله مخصوصًا بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة" [4] وقال الجصاص:"وهذه الأحكام في رد المهر، وأخذه من الكفار تعويض الزوج من الغنيمة أو من صداق قد وجب رده على أهل الحرب، منسوخ عند جماعة أهل العلم غير ثابت الحكم، إلا شيئا روي عن عطاء ..."ثم قال:"فهذا مذهب عطاء في ذلك وهو خلاف الإجماع" [5]

القول الراجح ودليله:

(1) - الأم، للشافعي، [4/ 193] .

(2) - انظر: المهذب، لأبي إسحاق الشيرازي [2/ 261] ، ومغني المحتاج، للشربيني [4/ 263] .

(3) - انظر: في مذهب الحنفية: أحكام القرآن، الجصاص [5/ 332] ، ومرقاة المفاتيح، للملا علي قاري [7/ 564] . وفي المذهب المالكي: أحكام القرآن، ابن العربي [4/ 231] . وفي المذهب الحنبلي: المغني، لابن قدامة [9/ 241] ، المبدع، لابن مفلح [7/ 120] . وسبقت الإشارة إلى قول الشافعية.

(4) - أحكام القرآن، ابن العربي [4/ 231] ، وتابعه على ذلك القرطبي في تفسيره [20/ 420] ، والشوكاني في فتح القدير [5/ 216] .

(5) - أحكام القرآن، الجصاص [5/ 332] . وانظر قول عطاء في مصنف عبد الرزاق [7/ 185] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت