فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 265

واما ما لم يتم تملكه فهذا يتعلق بالقبض ويندرج تحت نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض لما روى عن حكيم بم حزام قال: قلت يا رسول الله، اني اشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: (اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه) (1)

(1) رواه احمد والطبراني في الكبير وفي اسناده العلاء بن خالد الواسطي، وثقه ابن حبان، وضعفه موسى بن اسماعيل، واخرج النسائي بعضه، واخرجه البيهقي 5/ 313 وعبد الرزاق 8/ 39 وفيه عبد الله بن عصمة قال بن حزم: متروك، وقال عبد الحق: ضعيف، وقال البيهقي بعد اخراجه له: هذا اسناد حسن متصل ولميتكلم في عبد الله بن عصمة، وفي الباب احاديث بمعناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت