هذا البيع باطل لانصباب النهي على عسب الفحل وعسب الفحل هو المبيع وهو ركن البيع، والنهي عن العقد أو عن ركن من أركانه يجعله باطلًا.
حكم الهدية على عسب الفحل:
يجوز إعطاء صاحب الفحل هدية على ضرابة فحله وذلك لما روى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان إكراما فلا بأس) (1) ولأنه كسب مباح كالحجام فجاز أخذ الهدية، وفي رواية في الشوكاني فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم (رخص له في الكرامة) (2) رواه الترمذي وقال حسن غريب.
4)بيع التولية:
(1) لم أجده بهذا اللفظ وإنما هو مروى بلفظ الترمذي الذي بعده، وقد نقله ابن القيم في زاد الميعاد 4/ 258 بلفظ: إذا كان إكراما فلا بأس به.
(2) أخرجه الترمذي 3/ 572 بلفظ، فرخص له في الكرامة وأخرجه النسائي بدون ذكر الرخصة.