فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 265

هذا البيع باطل لانصباب النهي على عسب الفحل وعسب الفحل هو المبيع وهو ركن البيع، والنهي عن العقد أو عن ركن من أركانه يجعله باطلًا.

حكم الهدية على عسب الفحل:

يجوز إعطاء صاحب الفحل هدية على ضرابة فحله وذلك لما روى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان إكراما فلا بأس) (1) ولأنه كسب مباح كالحجام فجاز أخذ الهدية، وفي رواية في الشوكاني فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم (رخص له في الكرامة) (2) رواه الترمذي وقال حسن غريب.

4)بيع التولية:

(1) لم أجده بهذا اللفظ وإنما هو مروى بلفظ الترمذي الذي بعده، وقد نقله ابن القيم في زاد الميعاد 4/ 258 بلفظ: إذا كان إكراما فلا بأس به.

(2) أخرجه الترمذي 3/ 572 بلفظ، فرخص له في الكرامة وأخرجه النسائي بدون ذكر الرخصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت