فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 265

ومثل الموظف الذي يقوم بالدعاية للجمعيات التعاونية وما شاكل ذلك فما حرم القيام به من الأعمال حرم ان يؤجر عليه أو ان يكون أجيرًا فيه وللمسلم ان يستأجر كافرًا كما للكافر ان يستأجر مسلمًا، أما الأعمال التي فيها قربة إلى الله عند المستأجر ولا تعتبر مما يتقرب فيها إلى الله عند الأجير، فان كانت تصح من غير المسلم كالقتال فإنه يجوز استئجار غير المسلم للقيام بها فالذمي يجوز ان يستأجر للجهاد ويرضخ له من بيت المال.

وان كانت لا تصح إلا من المسلم فيشترط ان يكون الأجير فيها مسلمًا وذلك كالأمامة والأذان والحج وأداء الزكاة وتعليم القران والحديث لأنها لا تصح إلا من مسلم فلا يؤجر للقيام بها إلا مسلم، فالعلة فيها كونها لا تصح إلا من المسلم.

الإجارة على العبادات والمنافع المحرمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت