فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 2451

وَأَقَلُّهُ: رَكْعَةٌ، وَأَكْثَرُهُ: إِحْدَي عَشْرَةَ، وَقِيلَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ. وَلِمَنْ زَادَ عَلَى رَكْعَةٍ الْفَصْلُ وَهُوَ أَفْضَلُ،

بواجب؛ لحديث: (هل عليّ غيرُها؟ قال:"لَا") [1] ، وقال ابن المنذر: (لا أعلم أحدًا وافق أبا حنيفة على وجوبه حتى صاحبيه) [2] .

وقضية كلام المصنف: أنه قسيم للرواتب، لكن جزم في"الشرحين"و"الروضة"في مواضع بأنه قسم منها [3] .

(وأقله: ركعةٌ) لحديث:"الوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ"رواه مسلم [4] ، وفي"الكفاية"عن أبي الطيب: أنه يكره الإيتار بركعة [5] ، (وأكثره: إحدى عشْرةَ) لقول عائشة رضي الله عنها: (ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان، ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة) متفق عليه [6] ، (وقيل: ثلاثَ عشرةَ) وصححه الرافعي في"شرح المسند" [7] ؛ لحديث أم سلمة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة، فلما كَبِرَ وضعف .. أوتر بسبع) حسنه الترمذي، وقال الحاكم: إنه على شرطهما [8] .

(ولمن زاد على ركعة الفصلُ) لما رواه ابن حبان: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر بالتسليم) [9] ، (وهو أفضل) لأن أحاديثَه اكثرُ، كما قاله في"شرح المهذب" [10] ، ولأنه أكثر عملًا؛ إذ يزيد بالسلام، ثم بالتكبير والنية وغيرهما، قال في"شرح المهذب": (وإذا أوتر بإحدى عشرة فما دونها ..

(1) أخرجه البخاري (46) ، ومسلم (11) عن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه.

(2) الأوسط (5/ 167 - 168) .

(3) الشرح الكبير (2/ 116) ، روضة الطالبين (1/ 327) .

(4) صحيح مسلم (752) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

(5) كفاية النبيه (3/ 321) .

(6) صحيح البخاري (1147) ، صحيح مسلم (738) .

(7) شرح مسند الشافعي (2/ 87) .

(8) سنن الترمذي (457) ، الحاكم (1/ 306) .

(9) صحيح ابن حبان (2435) ، وأخرجه أحمد (2/ 76) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

(10) المجموع (4/ 18) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت