فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 2451

قُلْتُ: وَأَنْ يَقْرَأَ (الْكَهْفَ) يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، وَيُكْثِرَ مِنَ الدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، وَيَحْرُمُ عَلَى ذِي الْجُمُعَةِ التَّشَاغُلُ بِالْبَيع وَغَيْرِهِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الأَذَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْخَطِيبِ،

(قلت: وأن يقرأ الكهف يومها وليلتها) لحديث:"مَنْ قَرَأَ الْكَهْفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .. أَضَاءَ لَهُ مِنَ النورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ"صححه الحاكم [1] ، وروى الدارمي:"مَنْ قَرَأَهَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ .. أَضَاءَ لَهُ مَا بَيْنَهَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ" [2] .

(ويكثر من الدعاء) رجاءَ أن يصادف ساعة الإجابة، قال في"الروضة": والصواب في ساعة الإجابة: ما ثبت في"صحيح مسلم": أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإمَامُ إِلَى أَنْ تقضَى الصَّلَاةُ" [3] .

(والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم) لحديث:"أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً .. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا"رواه البيهقي بإسناد جيد [4] .

(ويحرم على ذي الجمعة) أي: من تلزمه (التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب) لقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} ، وقيس على البيع غيره.

وقد يفهم: أنه لو كان أحدُ المتبايعين لا تلزمه .. لا يحرم عليه، وليس كذلك؛

= خزيمة (1762) ، وأبو داوود (343) ، وأحمد (3/ 81) عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، والتطيب عند البخاري برقم (880) ، ومسلم برقم (846) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأما إزالة الظفر .. فأخرجه البزار (8291) ، والطبراني في"الأوسط" (846) ، والبيهقي في"الشعب" (2508) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعقد ابن أبي شيبة في"مصنفه"بابًا في تنقية الأظفار وغيرها يوم الجمعة، ثم أورد فيه آثارًا (5615 - 5619) ، وانظر أحاديث الباب عند أبي الشيخ في"أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه" (ص 278 - 279) .

(1) المستدرك (2/ 368) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(2) سنن الدارمي (3450) ، وأخرجه البيهقي (3/ 249) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(3) روضة الطالبين (2/ 46) ، صحيح مسلم (853) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

(4) سنن البيهقي (3/ 249) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وفي (ب) و (ج) : (صلّى الله عليه بها عشرًا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت